المادة 7
مادة 7: اصول تنظيم المباريات والامتحان: 1- يقر مجلس الادارة شروط وانظمة المباريات والامتحانات وموادها بناء على اقتراح المدير وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية, ويجوز ان تنص هذه الانظمة على منح علامات اضافية: أ- لا تتجاوز 15% من مجموع العلامات المفروضة للنجاح للمرشحين الذين يحملون شهادات اضافية معينة بالاضافة الى الشهادات المطلوبة. ب- لا تتجاوز 10% من مجموع العلامات المفروضة للنجاح للمرشحين من مستخدمي المصلحة واجرائها الذين يحملون الشهادة المطلوبة, ولهم في الخدمة اكثر من عشر سنوات. وتعطى هذه العلامات الاضافية عند ترتيب مراتب النجاح للناجحين فقط في المباراة او الامتحان. 2- يحدد مدير المصلحة مواعيد المبارايات والامتحانات وامكنتها والمدة التي يجب تقديم الطلبات فيها كما يحدد الموعد الاقصى لاعلان النتائج ويعلن عن ذلك, اذا كانت عامة, في الاذاعة اللبنانية وفي ثلاث صحف يومية محلية على الاقل ويجب الا تقل مدة تقديم الطلبات عن خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ اخر اعلان في الاذاعة او في الصحف اليومية المحلية. 3- قبل موعد اجراء المبارة او الامتحان بثلاثة ايام على الاقل يقفل باب قبول الطلبات وتدرس هذه الطلبات من قبل لجنة خاصة لجهة انطباقها على الشروط المفروضة, وتوضع لائحة باسماء المرشحين المقبولين للاشتراك في المباراة او الامتحان ينشرها المدير, لا تقبل هذه اللائحة اي طريق من طرق المراجعة بما في ذلك طلب الابطال بسبب تجاوز حد السلطة. 4- يعين رئيس مجلس الخدمة المدنية رئيس واعضاء اللجنة الخاصة واللجان الفاحصة ولجان المراقبة ويعهد الى اللجان الفاحصة بوضع الاسئلة وتصحيح المسابقات الخطية واجراء الفحص الشفهي في حال وجوده والى لجان المراقبة بمراقبة سير المباراة او الامتحان. تجتمع اللجنة الفاحصة فور انتهاء المباراة او الامتحان لتباشر بتصحيح المسابقات وتدون نتائج المبارات او الامتحان في محضر يوقعه جميع اعضائها وتودعه فور توقيعه المدير ضمن غلاف مختوم وعلى المدير ان يحيل المحضر الى مجلس الادارة مع اقتراحاته بشأنه. 5- يعلن مجلس الادارة نتائج المباراة او الامتحان فور حصولها على باب المصلحة. يعمل بلائحة الناجحين لمدة سنتين من تاريخ اعلان نتائج المباراة او الامتحان ويكون لهذه اللائحة افضلية على التي تليها وتستنفذ لائحة الناجحين مفعولها بانتهاء مدة السنتين ويحترم في الاستخدام تسلسل درجات النجاح في المباراة او الامتحان. 6- لمجلس الادارة ان يلغي المباراة او الامتحان بناء على اقتراح المدير اذا وجد ما يبرر هذا الالغاء, على ان قرار الالغاء يجب ان يسبق اعلان النتائج ويعتبر لاغيا اذا اتخذ بعده.