المادة 8
مادة 8: شروط التمرين: أ- يبقى المستخدمون في مختلف وظائف السلكين الاداري والفني متمرنين لمدة سنة في الدرجة التي استخدموا فيها ويعفى من التمرين المستخدمون الذين يستخدمون من بين مستخدمي المصلحة الذين يكونون قضوا سنة على الاقل في الخدمة الفعلية. ب- تثبت المتمرنين السلطة التي لها حق استخدامهم ويعتبر مفعول التثبيت ساريا اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة التمرين المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة. ج- يمكن للسلطة التي لها حق الاستخدام صرف المتمرن قبل انقضاء مدة التمرين او نهايتها وذلك بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية ولا يحق للمتمرن في هذه الحالة اي تعويض عن المدة التي قضاها في الخدمة ويعتبر مفعول الصرف ساريا اعتبارا من تاريخ تبلغه قرار الصرف او من تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل اذا حصل ذلك قبل التبليغ. د- اذا لم يتقرر التثبيت او الصرف عند نهاية مدة التمرين, فعلى المتمرن ان يطلب تثبيته في مهلة شهر وعلى الادارة ان تبت في طلبه في مدة شهر آخر والا اعتبر مثبتا حكما منذ انتهاء مدة تمرينه. ه- تدخل مدة التمرين في عداد سنوات الخدمة الفعلية.