جميع التشريعات

قرار رقم 129 13/03/1996

اخضاع استيراد البندورة للاجازة المسبقة

النوع
قرار
الرقم
129
التاريخ
13/03/1996
الجريدة الرسمية
العدد 13, 28/03/1996, ص. 676/677
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 129 تاريخ 13/03/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/5/1955( تشكيل

الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/09/1983

(دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم هذه

الوزارة),

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994 (تنظيم

وزارة الزراعة وتحديد ملاكها),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/01/1955

(تنظيم وزارة الزراعة) لا سيما المادة الثانية منه,

بناء على القرار رقم 70/1 تاريخ 10/08/1995 (تنظيم

الروزنامة الزراعية),

وبناء على الاتفاق الموقع بين لبنان والاردن بشأن

تبادل المنتجات الزراعية,

وبناء على مطالعة مديرية الثروة الزراعية التي تقترح

اقامة توازن بين العرض والطلب فيما يتعلق بالبندورة

وذلك حرصا على مصلحة المزارع اللبناني والمستهلك

من جهة وعلى احترام الاتفاق المنوه به آنفا من جهة

اخرى,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يخضع استيراد البندورة للاجازة المسبقة ابتداء من تاريخ 16/03/1996 ولغاية 30/04/1996 ضمنا.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار بصورة استثنائية خلافا لقرار الروزنامة الزراعية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 13 اذار 1996 وزير الزراعة شوقي فاخوري