المادة 1
مادة 1: يخضع استيراد البندورة للاجازة المسبقة ابتداء من تاريخ 16/03/1996 ولغاية 30/04/1996 ضمنا.
قرار Decision No. 129 13/03/1996
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/5/1955( تشكيل
الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/09/1983
(دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم هذه
الوزارة),
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994 (تنظيم
وزارة الزراعة وتحديد ملاكها),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/01/1955
(تنظيم وزارة الزراعة) لا سيما المادة الثانية منه,
بناء على القرار رقم 70/1 تاريخ 10/08/1995 (تنظيم
الروزنامة الزراعية),
وبناء على الاتفاق الموقع بين لبنان والاردن بشأن
تبادل المنتجات الزراعية,
وبناء على مطالعة مديرية الثروة الزراعية التي تقترح
اقامة توازن بين العرض والطلب فيما يتعلق بالبندورة
وذلك حرصا على مصلحة المزارع اللبناني والمستهلك
من جهة وعلى احترام الاتفاق المنوه به آنفا من جهة
اخرى,
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يخضع استيراد البندورة للاجازة المسبقة ابتداء من تاريخ 16/03/1996 ولغاية 30/04/1996 ضمنا.
مادة 2: يعمل بهذا القرار بصورة استثنائية خلافا لقرار الروزنامة الزراعية.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 13 اذار 1996 وزير الزراعة شوقي فاخوري