جميع التشريعات

قرار رقم 119 07/03/1996

تنظيم ادارة شؤون الخيل في لبنان

النوع
قرار
الرقم
119
التاريخ
07/03/1996
الجريدة الرسمية
العدد 13, 28/03/1996, ص. 673/674
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 227 تاريخ 12/05/2009
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 227 تاريخ 12/05/2009 (the text)
قرار رقم 271 تاريخ 17/06/1996 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 119 تاريخ 07/03/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل

الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994 (تنظيم

وزارة الزراعة وتحديد ملاكها),

بناء على المرسوم رقم 830 تاريخ 12/08/1936 (قيد

الخيول العربية الاصيلة),

بناء على القرار رقم 307 تاريخ 10/11/1943 (تأليف

لجنة تربية الخيول العربية),

بناء على القرار رقم 1239 تاريخ 27/04/1920 (انشاء

ادارة شباية الخيل),

بناء على القرار رقم 36 تاريخ 07/11/1920 (بخصوص

شباية الخيول),

بناء على القرار رقم 3582 تاريخ 07/03/1962 (تجديد

الترخيص في انواع الخيل),

بناء على القرار رقم 281 تاريخ 13/10/1929 (استيراد

الحيوانات من نوع الخيول),

بناء على ضرورة تشكيل لجنة لتنظيم ادارة شؤون الخيل

في لبنان ودراسة الشكاوى والاعتراضات والاقتراحات

الايلة الى تعزيز وتطوير الثروة الخيلية الوطنية,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قرار 271 / 1996 )

تؤلف لجنة من السادة وزير الزراعة, رئيسا مدير عام وزارة الزراعة, نائبا للرئيس مدير الثروة الحيوانية، رئيس مصلحة انتاج وتربية الحيوان رئيس مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجز الصحي البيطري, رئيس دائرة تربية الخيل, طبيب بيطري ومهندس زراعي يعينهما وزير الزراعة

تكون مهمتها:

1- النظر في كل مراجعة تردها حسب الاصول طعنا في اي قرار او تدبير او اجراء يتعلق:

أ- بتشبية وتصنيف وتسجيل الخيول المتواجدة على الاراضي اللبنانية.

ب- باشراك الخيول المسجلة في مجالات الفروسية والسباق والانجاب والنزو كافة.

ج- بتحديد ارسان وانساب الخيول وتصنيفها.

تكون قرارات اللجنة في الطعون المعروضة عليها نهائية ومبرمة

2- الاطلاع على نتائج فحص الزمر الدموية العائد لكل جواد اينما وجدت وترتيب النتائج المناسبة عليها.

3- دراسة كل الاقتراحات والتدابير الايلة الى تعزيز وتطوير الثروة الخيلية الوطنية وتنظيم ادارة شؤون الخيل ورعاية مصالح مربي واصحاب الخيول.

4- ابداء الرأي في طلبات استيراد وتصدير الخيول على اختلاف انواعها

5- الاشراف على قيد الخيول على اختلاف ارسانها وفئاتها في كتب الارسان (ستاد بوك) وفي سجل انساب الخيل العربية الاصلية.

6- اقتراح الرسوم العائدة لقيد وتسجيل الخيول وفحص زمرها الدموية ورسوم النزو للفحول كافة واية رسوم اخرى في هذا المجال.

المادة 2

تحدد دقائق تطبيق هذا القرار ونظام عمل اللجنة بقرارات لاحقة تصدر عن وزير الزراعة.

المادة 3

تلغى جميع القرارات السابقة التي تتعارض واحكام هذا القرار.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

المادة 5

يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 7 اذار 1996 وزير الزراعة شوقي فاخوري