النص الكامل

قرار رقم 119 تاريخ 07/03/1996 ملغى ملغى

المادة 1

المادة 1

(عدلت بموجب قرار 271 / 1996 )

تؤلف لجنة من السادة وزير الزراعة, رئيسا مدير عام وزارة الزراعة, نائبا للرئيس مدير الثروة الحيوانية، رئيس مصلحة انتاج وتربية الحيوان رئيس مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجز الصحي البيطري, رئيس دائرة تربية الخيل, طبيب بيطري ومهندس زراعي يعينهما وزير الزراعة

تكون مهمتها:

1- النظر في كل مراجعة تردها حسب الاصول طعنا في اي قرار او تدبير او اجراء يتعلق:

أ- بتشبية وتصنيف وتسجيل الخيول المتواجدة على الاراضي اللبنانية.

ب- باشراك الخيول المسجلة في مجالات الفروسية والسباق والانجاب والنزو كافة.

ج- بتحديد ارسان وانساب الخيول وتصنيفها.

تكون قرارات اللجنة في الطعون المعروضة عليها نهائية ومبرمة

2- الاطلاع على نتائج فحص الزمر الدموية العائد لكل جواد اينما وجدت وترتيب النتائج المناسبة عليها.

3- دراسة كل الاقتراحات والتدابير الايلة الى تعزيز وتطوير الثروة الخيلية الوطنية وتنظيم ادارة شؤون الخيل ورعاية مصالح مربي واصحاب الخيول.

4- ابداء الرأي في طلبات استيراد وتصدير الخيول على اختلاف انواعها

5- الاشراف على قيد الخيول على اختلاف ارسانها وفئاتها في كتب الارسان (ستاد بوك) وفي سجل انساب الخيل العربية الاصلية.

6- اقتراح الرسوم العائدة لقيد وتسجيل الخيول وفحص زمرها الدموية ورسوم النزو للفحول كافة واية رسوم اخرى في هذا المجال.

المادة 1 من قرار رقم 119 تاريخ 07/03/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/168774/article/1/