المادة 3
مادة 3: تسجل الخيول المستوردة عند وصولها الى الاراضي اللبنانية في سجلات مصلحة الانتاج وتربية الحيوان في مديرية الثروة الحيوانية ولا يسمح لها بالاشتراك بأية مباريات او سباقات ما لم تتوافر فيها الشروط المطلوبة اعلاه.
قرار رقم 120 تاريخ 07/03/1996 ملغى ملغى
مادة 3: تسجل الخيول المستوردة عند وصولها الى الاراضي اللبنانية في سجلات مصلحة الانتاج وتربية الحيوان في مديرية الثروة الحيوانية ولا يسمح لها بالاشتراك بأية مباريات او سباقات ما لم تتوافر فيها الشروط المطلوبة اعلاه.
المادة 3 من قرار رقم 120 تاريخ 07/03/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/168777/article/3/