جميع التشريعات

قرار رقم 120 07/03/1996

تنظيم استيراد الخيل

النوع
قرار
الرقم
120
التاريخ
07/03/1996
الجريدة الرسمية
العدد 13, 28/03/1996, ص. 674
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 198 تاريخ 09/11/2009
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 1107 تاريخ 16/12/2011 (the text)
قرار رقم 198 تاريخ 02/05/2009 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
قرار رقم 120 تاريخ 07/03/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل

الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994 (تنظيم

وزارة الزراعة وتحديد ملاكها),

بناء على القرار رقم 281 تاريخ 13/10/1929 (استيراد

الحيوانات من نوع الخيل),

بناء على القرار رقم 108 تاريخ 13/04/1971 (الاخضاع

للاجازة المسبقة),

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح باستيراد الخيول الاصيلة الاجنبية (الثروبريد) وادخالها الى الاراضي اللبنانية ضمن الشروط التالية: أ- الحصول على اجازة استيراد مسبقة من وزير الزراعة. ب- ان ترفق بشهادة منشأ او بجواز سفر يبينان اصولها وانسابها واشكالها مصدقة رسميا من بلد المصدر. ج- ان تكون مستوردة من بلد خال من جميع الامراض السارية والمعدية للخيل المبينة في اللوائح B وA الصادرة عن مكتب الاوبئة الدولي. د- ان ترفق بالشهادة الصحية الخاصة باستيراد الخيول الى لبنان مصدقة رسميا من بلد المصدر.

المادة 2

مادة 2: تعطى اجازة الاستيراد لقاء توافر احدى الشروط التالية بحسب اختيار طالب الاجازة. أ- اقتناء المستورد خيولا عربية مصنفة فئة أ يوازي عددها ثلاثة اضعاف عدد الخيول الاجنبية المنوي استيرادها. ب- اقتناء خيول عربية اصيلة (واهو) مولودة في البلاد العربية يوازي عددها عدد الخيل الاجنبية المنوي استيرادها. ج- اقتناء افراس عربية اصيلة يوازي عددها نصف عدد الخيل الاجنبية المنوي استيرادها.

المادة 3

مادة 3: تسجل الخيول المستوردة عند وصولها الى الاراضي اللبنانية في سجلات مصلحة الانتاج وتربية الحيوان في مديرية الثروة الحيوانية ولا يسمح لها بالاشتراك بأية مباريات او سباقات ما لم تتوافر فيها الشروط المطلوبة اعلاه.

المادة 4

مادة 4: تخضع خيول المرور (الترانزيت) وخيول مباريات الفروسية للاجازة المسبقة وللشروط كافة المحددة في المادة الاولى اعلاه.

المادة 5

مادة 5: تلغى جميع القرارات السابقة التي تتعارض واحكام هذا القرار.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

المادة 7

مادة 7: يبلغ هذا القرار من يلزم

بيروت في 7 اذار 1996 وزير الزراعة شوقي فاخوري