جميع التشريعات

قرار رقم 130 13/03/1996

تأجيل العمل بتحديد السعر الاعلى لبيع الادوية الزراعية

النوع
قرار
الرقم
130
التاريخ
13/03/1996
الجريدة الرسمية
العدد 13, 28/03/1996, ص. 677
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 130 تاريخ 13/03/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل

الحكومة),

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 08/01/1968 لا سيما

المادة الخامسة منه,

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/03/1982 لا سيما

الفقرة 10 من المادة الخامسة منه,

بناء على القرار رقم 29/1 تاريخ 22/01/1996 لا سيما

المادة الرابعة منه,

بناء على اجتماع لجنة الادوية الزراعية برئاسة معالي

الوزير بتاريخ 04/03/1996 ووعده بتأجيل العمل بقرار

تحديد السعر افساحا بالمجال لتنفيذه من قبل الشركات,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يؤجل العمل بتحديد السعر الاعلى لبيع الادوية الزراعية من اول اذار ولغاية الخامس عشر من نيسان 1996

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 13 اذار 1996 وزير الزراعة شوقي فاخوري