المادة 1
مادة 1: يؤجل العمل بتحديد السعر الاعلى لبيع الادوية الزراعية من اول اذار ولغاية الخامس عشر من نيسان 1996
قرار Decision No. 130 13/03/1996
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل
الحكومة),
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 08/01/1968 لا سيما
المادة الخامسة منه,
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/03/1982 لا سيما
الفقرة 10 من المادة الخامسة منه,
بناء على القرار رقم 29/1 تاريخ 22/01/1996 لا سيما
المادة الرابعة منه,
بناء على اجتماع لجنة الادوية الزراعية برئاسة معالي
الوزير بتاريخ 04/03/1996 ووعده بتأجيل العمل بقرار
تحديد السعر افساحا بالمجال لتنفيذه من قبل الشركات,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يؤجل العمل بتحديد السعر الاعلى لبيع الادوية الزراعية من اول اذار ولغاية الخامس عشر من نيسان 1996
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 13 اذار 1996 وزير الزراعة شوقي فاخوري