جميع التشريعات

مرسوم رقم 8138 19/03/1996

نظام استخدام الاجراء في المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء

النوع
مرسوم
الرقم
8138
التاريخ
19/03/1996
الجريدة الرسمية
العدد 13, 28/03/1996, ص. 631
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
9
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8138 تاريخ 19/03/1996 (نظام استخدام الاجراء في المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء)
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/59 (نظام

الموظفين) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/94 (النظام العام

للاجراء), لا سيما المادة السادسة والثلاثين منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم

47 تاريخ 13/1/1996 ,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 90/96 تاريخ

30/1/1996),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/2/1996 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: بالاضافة الى الاحكام الواردة في المواد 90 وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/59 (المتعلقة بالاجراء) والى احكام المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/94 , تطبق في استخدام الاجراء في المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء الشروط الواردة في المواد التالية.

المادة 2

مادة 2: حددت تسميات الاجراء واعدادهم واجورهم وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: حددت الشروط الخاصة للاستخدام وفقا للجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: تعتبر تسميات الاجراء العاديين الموجودين في الخدمة الفعلية بتاريخ العمل بهذا النظام وفق ما هو محدد في ما يلي تسميات تصفية وتلغى حكما بانتهاء خدمة شاغليها لاي سبب كان ودون حاجة لاستصدار اي نص : كاتب - مستكتب - موزع مخابرات - خادم - حاجب - سائق.

المادة 5

مادة 5: يكلف الاجير باعمال اضافية عند الاقتضاء بقرار من المدير العام لرئاسة مجلس الوزراء.

المادة 6

مادة 6: يعطى المعلمون الاختصاصيون الذين يكلفون العمل ليلا لتأمين دوام على مدار الساعة تعويضا عن ساعات العمل الليلي يحدد مقداره بأجرة ساعة ونصف عن كل ساعة عمل ليلي.

المادة 7

مادة 7: تعطى الاجازات على اختلاف انواعها بقرار من مدير عام رئاسة مجلس الوزراء وتوقت الاجازات بما يتوافق وحسن سير العمل على ان لا يؤدي هذا التدبير الى حرمان الاجير من اجازته.

المادة 8

مادة 8: الغي القرار رقم 58 تاريخ 28/12/70 المتعلق بنظام الاجراء الخاص في المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء.

المادة 9

مادة 9: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 آذار 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري