ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/59 (نظام
الموظفين) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/94 (النظام العام
للاجراء), لا سيما المادة السادسة والثلاثين منه,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم
47 تاريخ 13/1/1996 ,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 90/96 تاريخ
30/1/1996),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/2/1996 ,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: بالاضافة الى الاحكام الواردة في المواد 90 وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/59 (المتعلقة بالاجراء) والى احكام المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/94 , تطبق في استخدام الاجراء في المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء الشروط الواردة في المواد التالية.
مادة 2: حددت تسميات الاجراء واعدادهم واجورهم وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم.
مادة 3: حددت الشروط الخاصة للاستخدام وفقا للجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم.
مادة 4: تعتبر تسميات الاجراء العاديين الموجودين في الخدمة الفعلية بتاريخ العمل بهذا النظام وفق ما هو محدد في ما يلي تسميات تصفية وتلغى حكما بانتهاء خدمة شاغليها لاي سبب كان ودون حاجة لاستصدار اي نص : كاتب - مستكتب - موزع مخابرات - خادم - حاجب - سائق.
مادة 5: يكلف الاجير باعمال اضافية عند الاقتضاء بقرار من المدير العام لرئاسة مجلس الوزراء.
مادة 6: يعطى المعلمون الاختصاصيون الذين يكلفون العمل ليلا لتأمين دوام على مدار الساعة تعويضا عن ساعات العمل الليلي يحدد مقداره بأجرة ساعة ونصف عن كل ساعة عمل ليلي.
مادة 7: تعطى الاجازات على اختلاف انواعها بقرار من مدير عام رئاسة مجلس الوزراء وتوقت الاجازات بما يتوافق وحسن سير العمل على ان لا يؤدي هذا التدبير الى حرمان الاجير من اجازته.
مادة 8: الغي القرار رقم 58 تاريخ 28/12/70 المتعلق بنظام الاجراء الخاص في المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء.
مادة 9: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 آذار 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري