النص الكامل

نظام فتح المدارس الخاصة نافذ

المادة 10

المادة 10

(عدلت بموجب مرسوم 9408 / 1996 )

تسحب الاجازة بمرسوم في الحالات التالية:

1 - اذا لم يصدر الترخيص بمباشرة التدريس خلال مدة صلاح الاجازة.

2 - اذا لم يباشر التدريس الفعلي في المدرسة خلال سنتين دراسيتين متتاليتين لاحقتين لتاريخ اعطاء الترخيص .

3 - اذا توقفت المدرسة عن مزاولة التدريس ولم تستأنف عملها بعد انقضاء سنتين مدرسيتين متتاليتين على ذلك.

وفي الحالتين الاخيرتين ونتيجة لسحب الاجازة يلغى الترخيص بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996, المادة 14 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 10 من نظام فتح المدارس الخاصة https://lebaneselegislation.com/ar/law/168800/article/10/