المادة 9
(عدلت بموجب مرسوم 14458 / 2024 ) (عدلت بموجب مرسوم 13276 / 1998 ) (عدلت بموجب مرسوم 9408 / 1996 )
إذا رغب صاحب الإجازة في:
ــ نقل الـمدرسة من عقار الى عقار آخر، أو زيادة طابق على الـمبنى مقر الـمدرسة أو زيادة مبنى مستقل في العقار ذاته، يجب ان يتقدم بالطلب مرفقا بالـمستندات الـمشار اليها في البند خامسا من الـمادة السادسة (جديدة) من هذا الـمرسوم؛ وفي حال كان الطلب راميا الى النقل الى عقار آخر، يجب ان تتوفر في العقار الـمراد الانتقال اليه الـمواصفات الـمحددة في الـمرسوم رقم 4030 تاريخ 15/7/1987، وتتم الـموافقة على النقل أو الاضافة أو الزيادة بقرار من وزير التربية والتعليم العالي.
ــ تغيير اسم الـمدرسة او اضافة مرحلة تعليمية جديدة أو فرع لغة أجنبية جديدة أو اضافة النشاط غير الـمنهجي أو زيادة عدد التلامذة دون إضافة مبان جديدة، يتقدم بالطلب مرفقا بالـمستندات الـمثبتة توفر الـمتطلبات الاكاديمية التعليمية لهذه الاضافة لجهة افراد الهيئة التعليمية الذين يملكون القدرة على توفير التدريس جراء الاضافة الـمطلوبة، وكذلك الـمتطلبات الـمادية لناحية قاعات التدريس اللازمة والتجهيزات التربوية والـمساحات في الـملاعب الى ما سواها من هذه الـمتطلبات الـمحددة في الـمرسوم الـمبين رقمه وتاريخه في الفقرة السابقة؛ ومرفقا أيضا ببراءة ذمة صادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتقوم وزارة التربية والتعليم العالي بتكليف من يلزم بإجراء كشف حسي للتحقق من توفر الـمتطلبات الـمادية الـمشار اليها، ويتم تغيير الاسم أو احداث إضافات أو الزيادات الـمنوه عنها بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على اقتراح الـمدير العام للتربية الـمسند الى تقرير مصلحة التعليم الخاص الـمبين استيفاء الطلب لـمقومات الاستجابة له.
ــ إضافة فرع لذوي الإحتياجات الخاصة.
يقدم الطلب مرفقا بالـمستندات الآتية الـمبينة ما يلي:
1 ــ أنواع الصعوبات التعليمية أو الاحتياجات الخاصة التي ترغب الـمدرسة في استحداث قسم خاص لتستقبل فيه ذوي هذه الصعوبات والاحتياجات.
2 ــ فريق الاختصاصيين الذين تلتزم الـمدرسة بتوفيرهم لتأمين العمل التعليمي التربوي في القسم الذي ترغب في استحداثه، مع بيان الـمؤهلات والخبرات الـمطلوبة من كل منهم.
3 ــ العدد الأقصى للتلاميذ في القسم الواحد حسب نوع الصعوبة أو الحالة.
4 ــ الخدمات كافة التي تقدمها الـمدرسة لذوي الصعوبات التعلـمية أو الاحتياجات الخاصة.
5 ــ براءة ذمة صادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وتتم الاضافة بقرار من وزير التربية والتعليم العالي
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996, المادة 14 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
إذا رغب صاحب الإجازة في:
ــ نقل الـمدرسة من عقار الى عقار آخر، أو زيادة طابق على الـمبنى مقر الـمدرسة أو زيادة مبنى مستقل في العقار ذاته، يجب ان يتقدم بالطلب مرفقا بالـمستندات الـمشار اليها في البند خامسا من الـمادة السادسة (جديدة) من هذا الـمرسوم؛ وفي حال كان الطلب راميا الى النقل الى عقار آخر، يجب ان تتوفر في العقار الـمراد الانتقال اليه الـمواصفات الـمحددة في الـمرسوم رقم 4030 تاريخ 15/7/1987، وتتم الـموافقة على النقل أو الاضافة أو الزيادة بقرار من وزير التربية والتعليم العالي.
ــ تغيير اسم الـمدرسة او اضافة مرحلة تعليمية جديدة أو فرع لغة أجنبية جديدة أو اضافة النشاط غير الـمنهجي أو زيادة عدد التلامذة دون إضافة مبان جديدة، يتقدم بالطلب مرفقا بالـمستندات الـمثبتة توفر الـمتطلبات الاكاديمية التعليمية لهذه الاضافة لجهة افراد الهيئة التعليمية الذين يملكون القدرة على توفير التدريس جراء الاضافة الـمطلوبة، وكذلك الـمتطلبات الـمادية لناحية قاعات التدريس اللازمة والتجهيزات التربوية والـمساحات في الـملاعب الى ما سواها من هذه الـمتطلبات الـمحددة في الـمرسوم الـمبين رقمه وتاريخه في الفقرة السابقة؛ ومرفقا أيضا ببراءة ذمة صادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتقوم وزارة التربية والتعليم العالي بتكليف من يلزم بإجراء كشف حسي للتحقق من توفر الـمتطلبات الـمادية الـمشار اليها، ويتم تغيير الاسم أو احداث إضافات أو الزيادات الـمنوه عنها بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على اقتراح الـمدير العام للتربية الـمسند الى تقرير مصلحة التعليم الخاص الـمبين استيفاء الطلب لـمقومات الاستجابة له.
ــ إضافة فرع لذوي الإحتياجات الخاصة.
يقدم الطلب مرفقا بالـمستندات الآتية الـمبينة ما يلي:
1 ــ أنواع الصعوبات التعليمية أو الاحتياجات الخاصة التي ترغب الـمدرسة في استحداث قسم خاص لتستقبل فيه ذوي هذه الصعوبات والاحتياجات.
2 ــ فريق الاختصاصيين الذين تلتزم الـمدرسة بتوفيرهم لتأمين العمل التعليمي التربوي في القسم الذي ترغب في استحداثه، مع بيان الـمؤهلات والخبرات الـمطلوبة من كل منهم.
3 ــ العدد الأقصى للتلاميذ في القسم الواحد حسب نوع الصعوبة أو الحالة.
4 ــ الخدمات كافة التي تقدمها الـمدرسة لذوي الصعوبات التعلـمية أو الاحتياجات الخاصة.
5 ــ براءة ذمة صادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وتتم الاضافة بقرار من وزير التربية والتعليم العالي
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996, المادة 9, 31/10/1996
الغيت احكام المادتين الثامنة والتاسعة من المرسوم رقم 1436 تاريخ 23 اذار 1950 واستعيض عنها بالاحكام التالية:
"المادة الثامنة (جديدة)- كل تعديل يحدث في نوع المدرسة او يمس احكام هذا المرسوم يجب ان ينال اولا موافقة وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة. اذا ابدل مدير باخر, او مدير مساعد باخر, على صاحب الاجازة ان يقدم لوزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة- مصلحة التعليم الخاص جميع الاوراق والمستندات المتعلقة بالمدير الجديد او المدير المساعد الجديد والمنصوص عليها في هذا المرسوم".
المادة التاسعة (جديدة)- اذا رغب صاحب الاجازة في نقل المدرسة من عقار الى اخر يجب عليه ان يستحصل على اجازة وترخيص جديدين وفق الشروط والاصول المبية في هذ المرسوم".
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 14458 تاريخ 18/12/2024, المادة 1, 26/12/2024
تعدل الـمادة التاسعة من الـمرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950 الـمعدلة بالـمرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996 ثم بالـمرسوم رقم 13276 تاريخ 24/10/1998 لتصبح كما يلي:
"إذا رغب صاحب الإجازة في:
ــ نقل الـمدرسة من عقار الى عقار آخر، أو زيادة طابق على الـمبنى مقر الـمدرسة أو زيادة مبنى مستقل في العقار ذاته، يجب ان يتقدم بالطلب مرفقا بالـمستندات الـمشار اليها في البند خامسا من الـمادة السادسة (جديدة) من هذا الـمرسوم؛ وفي حال كان الطلب راميا الى النقل الى عقار آخر، يجب ان تتوفر في العقار الـمراد الانتقال اليه الـمواصفات الـمحددة في الـمرسوم رقم 4030 تاريخ 15/7/1987، وتتم الـموافقة على النقل أو الاضافة أو الزيادة بقرار من وزير التربية والتعليم العالي.
ــ تغيير اسم الـمدرسة او اضافة مرحلة تعليمية جديدة أو فرع لغة أجنبية جديدة أو اضافة النشاط غير الـمنهجي أو زيادة عدد التلامذة دون إضافة مبان جديدة، يتقدم بالطلب مرفقا بالـمستندات الـمثبتة توفر الـمتطلبات الاكاديمية التعليمية لهذه الاضافة لجهة افراد الهيئة التعليمية الذين يملكون القدرة على توفير التدريس جراء الاضافة الـمطلوبة، وكذلك الـمتطلبات الـمادية لناحية قاعات التدريس اللازمة والتجهيزات التربوية والـمساحات في الـملاعب الى ما سواها من هذه الـمتطلبات الـمحددة في الـمرسوم الـمبين رقمه وتاريخه في الفقرة السابقة؛ ومرفقا أيضا ببراءة ذمة صادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتقوم وزارة التربية والتعليم العالي بتكليف من يلزم بإجراء كشف حسي للتحقق من توفر الـمتطلبات الـمادية الـمشار اليها، ويتم تغيير الاسم أو احداث إضافات أو الزيادات الـمنوه عنها بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على اقتراح الـمدير العام للتربية الـمسند الى تقرير مصلحة التعليم الخاص الـمبين استيفاء الطلب لـمقومات الاستجابة له.
ــ إضافة فرع لذوي الإحتياجات الخاصة.
يقدم الطلب مرفقا بالـمستندات الآتية الـمبينة ما يلي:
1 ــ أنواع الصعوبات التعليمية أو الاحتياجات الخاصة التي ترغب الـمدرسة في استحداث قسم خاص لتستقبل فيه ذوي هذه الصعوبات والاحتياجات.
2 ــ فريق الاختصاصيين الذين تلتزم الـمدرسة بتوفيرهم لتأمين العمل التعليمي التربوي في القسم الذي ترغب في استحداثه، مع بيان الـمؤهلات والخبرات الـمطلوبة من كل منهم.
3 ــ العدد الأقصى للتلاميذ في القسم الواحد حسب نوع الصعوبة أو الحالة.
4 ــ الخدمات كافة التي تقدمها الـمدرسة لذوي الصعوبات التعلـمية أو الاحتياجات الخاصة.
5 ــ براءة ذمة صادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وتتم الاضافة بقرار من وزير التربية والتعليم العالي».