النص الكامل

نظام فتح المدارس الخاصة نافذ

المادة 2

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 9408 / 1996 )

1 - يخضع فتح المدارس الخاصة لاجازة تعطى بمرسوم بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة على الا يباشر التدريس في المدرسة المجازة الا بعد الحصول على ترخيص يعطى بقرار من الوزير المذكور بناء على اقتراح المدير العام للتربية الوطنية, وذلك وفقا لاحكام هذا المرسوم.

ويقصد بالمدرسة الخاصة كل مدرسة للتربية والتعليم يرئسها او يقوم بشؤونها افراد او جمعيات او هيئات دينية ولا تكون مشمولة بنظام خاص .

2 - يعلق اعطاء رخصة البناء بالابنية العائدة للمدارس المعنية باحكام هذا المرسوم على صدور مرسوم الاجازة بفتح المدرسة اولا.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996, المادة 14 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 2 من نظام فتح المدارس الخاصة https://lebaneselegislation.com/ar/law/168800/article/2/