المادة 2
(عدلت بموجب مرسوم 9408 / 1996 )
1 - يخضع فتح المدارس الخاصة لاجازة تعطى بمرسوم بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة على الا يباشر التدريس في المدرسة المجازة الا بعد الحصول على ترخيص يعطى بقرار من الوزير المذكور بناء على اقتراح المدير العام للتربية الوطنية, وذلك وفقا لاحكام هذا المرسوم.
ويقصد بالمدرسة الخاصة كل مدرسة للتربية والتعليم يرئسها او يقوم بشؤونها افراد او جمعيات او هيئات دينية ولا تكون مشمولة بنظام خاص .
2 - يعلق اعطاء رخصة البناء بالابنية العائدة للمدارس المعنية باحكام هذا المرسوم على صدور مرسوم الاجازة بفتح المدرسة اولا.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996, article 14 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996, article 1, 31/10/1996
الغيت احكام المادة الثانية من المرسوم رقم 1436 تاريخ 23 اذار 1950 واستعيض عنها بالاحكام التالية:
"المادة الثانية (جديدة):
1- يخضع فتح المدارس الخاصة لاجازة تعطى بمرسوم بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة على الا يباشر التدريس في المدرسة المجازة الا بعد الحصول على ترخيص يعطى بقرار من الوزير المذكور بناء على اقتراح المدير العام للتربية الوطنية, وذلك وفقا لاحكام هذا المرسوم. ويقصد بالمدرسة الخاصة كل مدرسة للتربية والتعليم يرئسها او يقوم بشؤونها افراد او جمعيات او هيئات دينية ولا تكون مشمولة بنظام خاص .
2- يعلق اعطاء رخصة البناء بالابنية العائدة للمدارس المعنية باحكام هذا المرسوم على صدور مرسوم الاجازة بفتح المدرسة اولا".