النص الكامل

نظام فتح المدارس الخاصة نافذ

المادة 5

المادة 5

(عدلت بموجب مرسوم 9408 / 1996 )

لا يحق للمدير ان يقبل في عداد الهيئة التعليمية في مدرسته من كان محكوما عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة وتعتبر شائنة الجنح المبينة في المادة - 4 - (فقرة ه) من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996, المادة 14 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 5 من نظام فتح المدارس الخاصة https://lebaneselegislation.com/ar/law/168800/article/5/