المادة 5
(عدلت بموجب مرسوم 9408 / 1996 )
لا يحق للمدير ان يقبل في عداد الهيئة التعليمية في مدرسته من كان محكوما عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة وتعتبر شائنة الجنح المبينة في المادة - 4 - (فقرة ه) من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996, article 14 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996, article 4, 31/10/1996
الغيت احكام المادتين الرابعة والخامسة من المرسوم رقم 1436 تاريخ 23 اذار 1950 واستعيض عنها بالاحكام التالية:
"المادة الرابعة (جديدة)- تطبق على المدير والمدير المساعد احكام الفقرة (أ) من المقطع ثانيا من المادة السادسة (جديدة) على ان تراعى بالنسبة للمؤهلات العلمية احكام المرسوم رقم 2896 تاريخ 15/10/1992 .
"المادة الخامسة (جديدة)- لا يحق للمدير ان يقبل في عداد الهيئة التعليمية في مدرسته من كان محكوما عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة وتعتبر شائنة الجنح المبينة في المادة - 4 - (فقرة ه) من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959".