The whole text

نظام فتح المدارس الخاصة In force

المادة 5

المادة 5

(عدلت بموجب مرسوم 9408 / 1996 )

لا يحق للمدير ان يقبل في عداد الهيئة التعليمية في مدرسته من كان محكوما عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة وتعتبر شائنة الجنح المبينة في المادة - 4 - (فقرة ه) من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996, article 14 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 5 من نظام فتح المدارس الخاصة https://lebaneselegislation.com/law/168800/article/5/