جميع التشريعات

مرسوم رقم 1483 27/03/1950

يتعلق بنقل الموتى من بيروت الى الملحقات

النوع
مرسوم
الرقم
1483
التاريخ
27/03/1950
الجريدة الرسمية
العدد 13, 29/03/1950, ص. 179
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 1160 تاريخ 25/05/1971 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1483 تاريخ 27/03/1950
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 1160 / 1971 )

- تنقل جثث الاموات من مكان الوفاة لدفنها في مكان آخر في جميع انحاء الجمهورية اللبنانية دون ان يكون النعش مختوما بالشمع الاحمر على ان يكون لدى ناقل الجثة شهادة وفاة واجازة نقل من السلطة الصحية حيث حصلت الوفاة.

اذا حصلت الوفاة في احد المستشفيات داخل او خارج بيروت يكتفي لنقل الجثة شهادة وفاة صادرة عن الطبيب رئيس المستشفى او الطبيب الذي ينوب عنه.

المادة 2

مادة 2: تلغى احكام القرار رقم 1757 تاريخ 27 كانون الاول سنة 1945 الصادر عن محافظة بيروت الممتازة المختص بتحديد قيمة الرسم الذي يحق لطبيب البلدية ان يتقاضاه عند ختمه لتابوت يحوي جثة ميت يراد نقلها ضمن الجمهورية اللبنانية.

المادة 3

مادة 3: ان ناقل الجثة بدون اجازة نقل من السلطة الصحية المحلية يستهدف للعقوبات المنصوص عنها في المادة 770 من قانون العقوبات

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 آذار سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: رياض الصلح الامضاء: الدكتور الياس الخوري