المادة 1
(عدلت بموجب مرسوم 1160 / 1971 )
- تنقل جثث الاموات من مكان الوفاة لدفنها في مكان آخر في جميع انحاء الجمهورية اللبنانية دون ان يكون النعش مختوما بالشمع الاحمر على ان يكون لدى ناقل الجثة شهادة وفاة واجازة نقل من السلطة الصحية حيث حصلت الوفاة.
اذا حصلت الوفاة في احد المستشفيات داخل او خارج بيروت يكتفي لنقل الجثة شهادة وفاة صادرة عن الطبيب رئيس المستشفى او الطبيب الذي ينوب عنه.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب مرسوم رقم 1160 تاريخ 25/05/1971, المادة 1, 07/06/1971
مادة 1: يضاف الى المادة الاولى من المرسوم رقم 1483 تاريخ 27/3/1950 الفقرة الاتية: "اذا حصلت الوفاة في احد المستشفيات داخل او خارج بيروت يكتفي لنقل الجثة بشهادة وفاة صادرة عن الطبيب رئيس المستشفى او الطبيب الذي ينوب عنه".