النص الكامل

مرسوم رقم 1483 تاريخ 27/03/1950 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تلغى احكام القرار رقم 1757 تاريخ 27 كانون الاول سنة 1945 الصادر عن محافظة بيروت الممتازة المختص بتحديد قيمة الرسم الذي يحق لطبيب البلدية ان يتقاضاه عند ختمه لتابوت يحوي جثة ميت يراد نقلها ضمن الجمهورية اللبنانية.

المادة 2 من مرسوم رقم 1483 تاريخ 27/03/1950 https://lebaneselegislation.com/ar/law/168801/article/2/