النص الكامل

قانون تاريخ 28/03/1950 نافذ

المادة 24

المادة 24

تقبل الاعتراضات على الضرائب المباشرة في محافظة بيروت خلال شهر واحد:

1) اما من تاريخ الاعلان عن وضع جداول التكليف قيد التحصيل.

2) واما من تاريخ تسلم الاخبار الشخصي عند وجود تكاليف اضافية او شخصية مستقلة عن الجداول الاساسية.

وتطبق الاحكام نفسها على الاعتراضات المتعلقة بتخمينات العقارات المبنية وتمدد هذه المهلة الى شهرين في المحافظات الاخرى.

المادة 24 من قانون تاريخ 28/03/1950 https://lebaneselegislation.com/ar/law/168802/article/24/