النص الكامل

قانون تاريخ 28/03/1950 نافذ

المادة 25

المادة 25

اذا رأت الدوائر المالية ان الاعتراض الوارد ضمن المدة القانونية بمحله عمدت الى تصحيح التكليف بموجب اوامر تنزيل ربع سنوية يصدقها وزير المالية. اما اذا كان هذا الاعتراض في غير محله احاطت الدوائر المالية المكلف علما بذلك بكتاب مضمون واحالت الاعتراض مشفوعا بمطالعتها الى لجنة خاصة لدرسه والفصل فيه.

المادة 25 من قانون تاريخ 28/03/1950 https://lebaneselegislation.com/ar/law/168802/article/25/