النص الكامل

قانون تاريخ 28/03/1950 نافذ

المادة 28

المادة 28

يحق لكل من الدائرة المالية المختصة والمكلف استئناف قرار اللجنة البدائية لدى مجلس شورى الدولة خلال عشرين يوما من تاريخ تبلغ القرار المذكور.

المادة 28 من قانون تاريخ 28/03/1950 https://lebaneselegislation.com/ar/law/168802/article/28/