المادة 28
يحق لكل من الدائرة المالية المختصة والمكلف استئناف قرار اللجنة البدائية لدى مجلس شورى الدولة خلال عشرين يوما من تاريخ تبلغ القرار المذكور.
قانون تاريخ 28/03/1950 In force
يحق لكل من الدائرة المالية المختصة والمكلف استئناف قرار اللجنة البدائية لدى مجلس شورى الدولة خلال عشرين يوما من تاريخ تبلغ القرار المذكور.
المادة 28 من قانون تاريخ 28/03/1950 https://lebaneselegislation.com/law/168802/article/28/