المادة 49
تلغى الفقرة الثالثة من المادة 2 من قانون 30 ايار سنة 1945 ويستعاض عنها بالنص التالي:
يلصق على تذاكر الدخول الى الحفلات السينمائية والتمثيلية في دور السينما والمسارح طابع "قدره عشرة غروش لبنانية اذا كان ثمن التذكرة خمسة وسبعين غرشا فما فوق, وخمسة غروش اذا كان ثمن التذاكر دون الخمسة وسبعين غرشا.