المادة 50
(عدلت بموجب قانون 622 / 1997 ) (عدلت بموجب قانون 490 / 1996 )
يحق لوزير المالية اجراء التسوية على الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب المباشرة وغير المباشرة شرط ان لا تؤدي التسوية الى تخفيض الغرامة الى اقل من عشرها وعلى ان تدفع الغرامة المخفضة مع دفع الضريبة او الرسم موضوع هذه الغرامة.
بيد انه لا يحوز اجراء اية تسوية اذا كانت النصوص الخاصة بفرض الغرامة تحظر ذلك
المادة 33 من ق 622 ت 7/3/97:
1- يستمر العمل بالمادة 50من قانون موازنة 1950
ولا سيما باحكام التسوية على الغرامات المفروضة
على ضريبة الدخل التي قضت بها المادة المذكورة.
2- تطبق احكام الفقرة الاولى من المادة 50 اعلاه
على الغرامات المفروضة على ضريبة الاملاك
المبنية ورسم الانتقال وكذلك غرامات التأخير
في الدفع (غرامات التحصيل) وغرامات عدم التصريح
والطلبات والاعتراضات المتعلقة بمختلف الضرائب.
3- ادخل تعديل الفقرة 3 في المادة 50 اعلاه.
4- لوزير المالية تخفيض الغرامات المشار اليها
في البندين 1 و2 من هذه المادة بما لا يتجاوز
المليار ليرة لبنانية, اما اذا تجاوز التخفيض
هذا المبلغ فيخضع لموافقة مجلس الوزراء.
5- تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن
وزير المالية.