النص الكامل

قانون تاريخ 28/03/1950 نافذ

المادة 51

المادة 51

يعد مستقيلا:

آ- الموظف المعين او المنقول الذي لا يستلم وظيفته بدون سبب مشروع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه مرسوم او قرار التعيين او النقل.

ب - الموظف الذي يترك وظيفته بدون اجازة قانونية ولا يستأنف عمله خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تركه الوطيفة.

ج- الموظف الذي لا يستأنف عمله بعد انقضاء خمسة عشر يوما على انتهاء اجازته.

المادة 51 من قانون تاريخ 28/03/1950 https://lebaneselegislation.com/ar/law/168802/article/51/