المادة 3
مادة 3: - يتولى المجلس الاعلى: 1- اعداد التشريع الجمركي اللازم . 2- اعداد مشاريع الاتفاقات التجارية والاقتصادية التي لها علاقة مباشرة بالجمارك. تعرض هذه المشاريع على الحكومة للبت فيها وفقا للاصول المتبعة.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 21/11/1950, المادة 1, 14/03/1951
مادة 1: تعدل المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 2, تاريخ 23 اذار سنة 1950 على الوجه التالي: مادة 3: يتولى المجلس الاعلى: 1- اعداد التشريع الجمركي اللازم ووضعه موضع التنفيذ فورا على ان تعرض القرارات المتخذة بهذا الصدد على موافقة مجلس الوزراء 2- (دون تعديل)
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاولى) بموجب مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 21/11/1950, المادة 2, 14/03/1951
مادة 2: تعدل الفقرة الاولى من المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 2 تاريخ 23 اذار سنة 1950 على الشكل التالي: مادة 6: يعد المجلس الاعلى التعريفة الجمركية ويضعها موضع التنفيذ فورا على ان يعرضها في مهلة خمسة ايام من تاريخ اعدادها على موافقة مجلس الوزراء.