جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 2 23/03/1950

انشاء ادارة خاصة للدوائر الجمركية اللبنانية

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
2
التاريخ
23/03/1950
الجريدة الرسمية
العدد 13, 29/03/1950, ص. 169-170
الحالة
ملغى ملغى صادر عن مرسوم إشتراعى رقم 123 تاريخ 12/06/1959
مُعدَّل بموجب
مرسوم إشتراعى رقم 123 تاريخ 12/06/1959 (the text)
مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 21/11/1950 (Art. 3)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
10
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 2 تاريخ 23/03/1950
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ ادارة خاصة للدوائر الجمركية ويتولى ادارتها مجلس يدعى "المجلس الاعلى للجمارك" مؤلف من رئيس وعضوين يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وتربط هذه الادارة بوزير المالية.

المادة 2

مادة 2: تتمتع ادارة الجمارك بالاستقلال المالي والادراي في حدود هذا المرسوم الاشتراعي ويكون لها موازنة يعدها المجلس الاعلى وتعرض على مجلس الوزراء للتصديق, وتنفذ هذه الموازنة وفقا للاصول المنصوص عليها في انظمة الجمارك الخاصة.

المادة 3

مادة 3: - يتولى المجلس الاعلى: 1- اعداد التشريع الجمركي اللازم . 2- اعداد مشاريع الاتفاقات التجارية والاقتصادية التي لها علاقة مباشرة بالجمارك. تعرض هذه المشاريع على الحكومة للبت فيها وفقا للاصول المتبعة.

المادة 4

مادة 4: يعد المجلس الاعلى التنظيم اللازم لمختلف الدوائر التابعة لمصلحة الجمارك على ان يصدق هذا التنظيم بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير المالية, ويحتفظ موظفو الجمارك بالرواتب والتعويضات والمكافآت ونسب غلاء المعيشة المحددة في انظمة الجمارك المعمول بها.

المادة 5

مادة 5: يعين مدير الجمارك العام ويعزل بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء المجلس الاعلى واقتراح وزير المالية, ويعين موظفو الملاك العالي والضباط الرؤساء ويعزلون بموجب مرسوم يتخذ بناء على انهاء المجلس الاعلى واقتراح وزير المالية.

المادة 6

مادة 6: يعد المجلس الاعلى التعريفة الجمركية ويضعها موضع التنفيذ فورا على ان يعرضها في مهلة خمسة ايام من تاريخ اعدادها على موافقة السلطة التي تمارس حق التشريع في الامور الجمركية. اذا قضت التعريفة الجديدة بتخفيض الرسوم او الغائها استوفيت الرسوم وفقا للتعريفة السابقة وقيد الفرق في حساب الامانات على ان تعاد الى صاحبها بعد تصديق التعريفة الجديدة. اذا قضت التعريفة الجديدة بزيادة الرسوم استوفيت الزيادة وقيدت في حساب الامانات على ان تقيد في حساب الايرادات القطعية بعد تصديق التعريفة الجديدة.

المادة 7

مادة 7: تنتقل الى المجلس الاعلى جميع السلطات والصلاحيات التي كان يمارسها المجلس الاعلى للمصالح المشتركة.

المادة 8

مادة 8: يبقى التشريع الجمركي وانظمته وتعليماته المعمول بها نافذة في كل ما لا يختلف مع احكام هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 9

مادة 9: الغي المرسوم الاشتراعي رقم (1) الصادر بتاريخ 16 آذار سنة 1944

المادة 10

مادة 10: يصبح هذا المرسوم الاشتراعي نافذا من تاريخ تعليقه على باب السراي.

بيروت في 23 اذار سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الخارجية بالوكالة نائب رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الاقتصاد الوطني والبرق والبريد ووزير العدلية والانباء بالوكالة الامضاء: جبران نحاس وزير الصحة والاسعاف العام وزير المالية الامضاء: الدكتور الياس الخوري الامضاء: حسين العويني وزير الزراعة وزير الاشغال العامة الامضاء: بهيج تقي الدين الامضاء: احمد الاسعد وزير الدفاع الوطني وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: مجيد ارسلان الامضاء: الدكتور رئيف ابي اللمع