النص الكامل

مرسوم رقم 6391 تاريخ 24/03/1961 نافذ

المادة 15

المادة 15

مادة 15: يعطى كل من الخمسة الاول من المتدربين المتفوقين في كل دورة وفي كل مركز مكافأة مالية تحدد قيمتها بقرار من وزير التربية الوطنية على ان لا تتعدى قيمتها الاول /150/ ل.ل.

المادة 15 من مرسوم رقم 6391 تاريخ 24/03/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/168808/article/15/