المادة 15
مادة 15: يعطى كل من الخمسة الاول من المتدربين المتفوقين في كل دورة وفي كل مركز مكافأة مالية تحدد قيمتها بقرار من وزير التربية الوطنية على ان لا تتعدى قيمتها الاول /150/ ل.ل.
مرسوم رقم 6391 تاريخ 24/03/1961 In force
مادة 15: يعطى كل من الخمسة الاول من المتدربين المتفوقين في كل دورة وفي كل مركز مكافأة مالية تحدد قيمتها بقرار من وزير التربية الوطنية على ان لا تتعدى قيمتها الاول /150/ ل.ل.
المادة 15 من مرسوم رقم 6391 تاريخ 24/03/1961 https://lebaneselegislation.com/law/168808/article/15/