النص الكامل

قانون تاريخ 28/03/1949 نافذ

المادة 14

المادة 14

يستعاض عن احكام المادة 51 المعدلة من قانون 4 كانون الاول سنة 1944 بالاحكام التالية:

"ان الواردات الخاضعة للضريبة هي الواردات السنوية الصافية المحددة وفقا لاحكام المادة 45 بعد ان ينزل منها 1500 ليرة في السنة للاعزب و2400 ليرة للمتزوج و3000 ليرة لمن كان له "اولاد"

المادة 14 من قانون تاريخ 28/03/1949 https://lebaneselegislation.com/ar/law/168828/article/14/