المادة 14
يستعاض عن احكام المادة 51 المعدلة من قانون 4 كانون الاول سنة 1944 بالاحكام التالية:
"ان الواردات الخاضعة للضريبة هي الواردات السنوية الصافية المحددة وفقا لاحكام المادة 45 بعد ان ينزل منها 1500 ليرة في السنة للاعزب و2400 ليرة للمتزوج و3000 ليرة لمن كان له "اولاد"