المادة 20
ملغاة بموجب قانون تاريخ 28/03/1950, المادة 39, من 29/03/1950. تم الاحتفاظ بآخر صياغة لها في السجل أدناه.
السجل · 2 نسخ
-
يستوفى رسم قدره خمسون غرشا عن اجازات الدخول الى المطارات المدنية ومرفأي بيروت وطرابلس . ويستثنى المسافرون من هذا الرسم
-
ملغاة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب قانون تاريخ 28/03/1950, المادة 39, 29/03/1950
تلغى المادة 20 من قانون موازنة سنة 1949