النص الكامل

قانون تاريخ 28/03/1949 نافذ

المادة 21

المادة 21

يحق للحكومة ان تتعاقد بقرار من مجلس الوزراء مع شركات الطيران التي تستعمل المطارات اللبنانية بصورة مستمرة, وتؤمن رحلات جوية منتظمة منشأها هذه المطارات , وتملك فيها مصنعا دائما للتصليح وتقبل بنقل موظفي الدولة والبريد الرسمي مجانا او باجور مخفضة - على بدلات شهرية مقطوعة تقوم مقام رسوم المطارات المنصوص عليها في قانون موازنة سنة 1947 يعمل باحكام هذه المادة اعتبارا من تاريخ وضع هذه الرسوم موضع التنفيذ

المادة 21 من قانون تاريخ 28/03/1949 https://lebaneselegislation.com/ar/law/168828/article/21/