المادة 21
يحق للحكومة ان تتعاقد بقرار من مجلس الوزراء مع شركات الطيران التي تستعمل المطارات اللبنانية بصورة مستمرة, وتؤمن رحلات جوية منتظمة منشأها هذه المطارات , وتملك فيها مصنعا دائما للتصليح وتقبل بنقل موظفي الدولة والبريد الرسمي مجانا او باجور مخفضة - على بدلات شهرية مقطوعة تقوم مقام رسوم المطارات المنصوص عليها في قانون موازنة سنة 1947 يعمل باحكام هذه المادة اعتبارا من تاريخ وضع هذه الرسوم موضع التنفيذ