المادة 22
يحق للموظفين المنتسبين الى الفئات المذكورة في المرسوم الاشتراعي رقم 280 تاريخ 10 كانون الاول سنة 1942 ان يستفيدوا من قانون التقاعد اما الموظفون منهم الموجودون حاليا في الخدمة فيعطى لهم حق الخيار بين ان يتقاضوا تعويض الصرف عن خدماتهم السابقة لتاريخ نشر هذا القانون على اساس قانون 5 حزيران سنة 1931 وبين ان يدخلوا هذه الخدمات في عداد خدماتهم الفعلية وان يدفعوا عنها المحسومات التقاعدية وفقا للقوانين المرعية الاجراء وعلى هؤلاء الموظفين ان يقدموا طلب الخيار في خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون والا اعتبروا انهم اختاروا تعويض الصرف