النص الكامل

قانون تاريخ 28/03/1949 نافذ

المادة 24

المادة 24

يحق للموظفين اللبنانيين الذين خدموا في احدى الحكومات السورية قبل تشرين الاول سنة 1943 ان يطلبوا اضافة هذه الخدمات الى الخدمات الفعلية في الحكومة اللبنانية وذلك بشرط:

1- ان يكونوا دفعوا المحسومات التقاعدية عن خدماتهم في سوريا

2- ان يكونوا قد صرفوا من الخدمة في سوريا لسبب غير تأديبي

3- ان يكونوا موجودين في خدمة الحكومة اللبنانية بتاريخ نشر هذا القانون وان يكونوا تابعين لاحد الملاكات الدائمة

4- ان يقدموا الطلب المذكور اعلاه في خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون

5- ان يدفعوا الى الخزينة اللبنانية وفقا للقوانين النافذة تعويض الصرف الذي سبق لهم ان تقاضوه عن خدماتهم في سوريا

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953, المادة 199 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 07/01/1955, المادة 238 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 113 تاريخ 12/06/1959, المادة 75 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 136 تاريخ 02/06/1962, المادة 140 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 152 تاريخ 14/01/1964, المادة 114 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 24 من قانون تاريخ 28/03/1949 https://lebaneselegislation.com/ar/law/168828/article/24/