النص الكامل

قانون تاريخ 28/03/1949 نافذ

المادة 36

المادة 36

يضاف الى رواتب القضاة المدنيين والشرعيين علاوة موقتة توازي 30 بالمئة من الراتب الاساسي الشهري. ولا تستفيد هذه العلاوة من تعويض غلاء المعيشة ولا تدخل في حساب معاش التقاعد وتعويض الصرف من الخدمة

المادة 36 من قانون تاريخ 28/03/1949 https://lebaneselegislation.com/ar/law/168828/article/36/