النص الكامل

قانون تاريخ 28/03/1949 نافذ

المادة 35

المادة 35

يحق لوزير المالية اجراء التسوية على الغرامات المفروضة على المخالفين لقوانين الضرائب بشرط ان لا تتناول التسوية اكثر من نصف الغرامة. ولا يجوز له اجراء اية تسوية اذا كانت النصوص الخاصة بفرض الغرامة تحظر ذلك

المادة 35 من قانون تاريخ 28/03/1949 https://lebaneselegislation.com/ar/law/168828/article/35/