ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992
(تشكيل الحكومة)
بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30/12/1961
(تنظيم وزارة الزراعة)
بناء على المرسوم الاشتراعي 97 تاريخ 16/09/1993
(اعادة تنظيم الوزارة)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ
18/01/1955
بناء على القرار رقم 13 تاريخ 23/11/1992
(السماح باستيراد جميع انواع الاسمدة الزراعية)
يقرر ما ياتي:
المواد
مادة 1: يخضع ادخال الاسمدة الزراعية المركبة المستوردة من الخارج الى الشرطين التاليين: 1- ان تكون المستندات المرفقة بالارسالية مصحوبة بشهادة تحليل وانتاج من بلد المنشا 2- ان تثبت المعاينة المخبرية المحلية في احدى المختبرات الرسمية المعترف بها (الفنار) صحة المعلومات الواردة في شهادة التحليل المرفقة ومدى فعالية السماد المستورد
مادة 2: على جميع المعنيين بهذا القرار تطبيقه ضمن الشرطين المطلوبين
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم
بيروت في 11 اذار 1995
وزير الزراعة
الدكتور عادل قرطاس