All legislation

قرار Decision No. 45 11/03/1995

يخضع ادخال الاسمدة الزراعية المركبة المستوردة لبعض الشروط

Type
قرار · Decision
Number
45
Date
11/03/1995
Official Gazette
Issue 13, 30/03/1995, p. 292
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 90 تاريخ 31/08/2000
Amended by
قرار رقم 90 تاريخ 05/04/2000 (the text)
قرار رقم 90 تاريخ 05/04/2000 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 45 تاريخ 11/03/1995
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992

(تشكيل الحكومة)

بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30/12/1961

(تنظيم وزارة الزراعة)

بناء على المرسوم الاشتراعي 97 تاريخ 16/09/1993

(اعادة تنظيم الوزارة)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ

18/01/1955

بناء على القرار رقم 13 تاريخ 23/11/1992

(السماح باستيراد جميع انواع الاسمدة الزراعية)

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يخضع ادخال الاسمدة الزراعية المركبة المستوردة من الخارج الى الشرطين التاليين: 1- ان تكون المستندات المرفقة بالارسالية مصحوبة بشهادة تحليل وانتاج من بلد المنشا 2- ان تثبت المعاينة المخبرية المحلية في احدى المختبرات الرسمية المعترف بها (الفنار) صحة المعلومات الواردة في شهادة التحليل المرفقة ومدى فعالية السماد المستورد

المادة 2

مادة 2: على جميع المعنيين بهذا القرار تطبيقه ضمن الشرطين المطلوبين

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم

بيروت في 11 اذار 1995 وزير الزراعة الدكتور عادل قرطاس