جميع التشريعات

قرار رقم 49 21/03/1995

تنظيم الروزنامة الزراعية للمنتجات النباتية الاصل

النوع
قرار
الرقم
49
التاريخ
21/03/1995
الجريدة الرسمية
العدد 13, 30/03/1995, ص. 293-294
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 53 تاريخ 24/03/1995 (Art. 3)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
قرار رقم 49 تاريخ 21/03/1995
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992

(تشكيل الحكومة)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/09/1983

(دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم

هذه الوزارة)

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994

(تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/01/1955

(تنظيم وزارة الزراعة) لا سيما المادة الثانية منه

بناء على الاتفاقات الثنائية الزراعية المحددة

للتبادل الزراعي

بناء على مطالعة مديرية الثروة الزراعية تاريخ

13/03/1995

وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع منعا باتا استيراد المنتجات الزراعية التالية:

- الحمضيات على اختلاف انواعها

- التفاح على اختلاف انواعه

- الجنارك

-الخرما - والسفرجل

- الفريز الطازج (غير المصنع)

- الخضار الورقية (بقدونس - نعنع - كزبره - سلق -

سبانخ - ملوخية خضراء - زعتر اخضر - روكا - بقله -

خس - والبصل الاخضر والفجل والجزر)

المادة 2

مادة 2: يخضع استيراد المنتجات الزراعية التالية الى اجازة

استيراد مسبقة يعطيها وزير الزراعة او اي شخص

يكلفه بناء على دراسة مديرية الدراسات والتنسيق

ومطالعة مديرية الثروة الزراعية وذلك طيلة السنة

- الزيتون - حب الصنوبر - البطاطا للزرع -

البصل للزرع - فيالج دود الحرير

المادة 3

(عدلت بموجب قرار 55 / 1995 )

يسمح باستيراد المنتجات الزراعية التالية دون اجازة

مسبقة في الاوقات المبينة امام كل منها:

1- البطاطا للاكل (والبطاطا المقطعة المجلدة)

- اول كانون الثاني حتى نهاية شهر اذار

2- البصل للاكل - الخامس عشر من كانون الثاني حتى

نهاية ايار

3- الثوم على اختلاف اشكاله - اول كانون الاول حتى

نهاية نيسان

4- الخيار - اول كانون الاول حتى نهاية اذار

5- البندوره - اول كانون الاول لغاية 05/04/1995 ضمنا

6- الكوسى - اول كانون الاول حتى نهاية اذار

7- الباذنجان - اول كانون الاول حتى نهاية نيسان

8- اللوبيا الخضراء - اول تشرين الثاني حتى نهاية

نيسان

9- الملفوف والقرنبيط - اول شباط حتى نهاية اذار

10- الباميه الخضراء - اول كانون الثاني حتى نهاية

حزيران

11- البطيخ الاحمر - اول تشرين الاول حتى نهاية

ايار

12- البطيخ الاصفر - اول تشرين الاول حتى نهاية حزيران

13- الفليفلة - اول كانون الاول حتى نهاية ايار

14- الاجاص - اول كانون الثاني حتى نهاية نيسان

15- الدراق - اول كانون الاول حتى نهاية نيسان

16- العنب - الخامس عشر من اذار حتى نهاية حزيران

17- المشمش - اول تشرين الاول حتى نهاية نيسان

18- الرمان - اول كانون الثاني حتى نهاية حزيران

19- اللوز الاخضر والفرك - اول تشرين الثاني حتى

الثالث والعشرين من اذار

20- الفول الاخضر والبازيلا الخضراء - اول تشرين

الثاني حتى نهاية اذار

المادة 4

مادة 4: تجري مديرية الثروة الزراعية ومديرية الدراسات والتنسيق سنويا او عند الاقتضاء وفي الوقت المناسب دراسة اقتصادية لاهم المنتجات الزراعية الواردة في هذا القرار وغيره والتي من شانها رسم واقتراح سياسة الاستيراد والتصدير وتعرض على لجنة الدروس الاقتصادية واللجنة الخاصة بدراسة الروزنامة الزراعية التي ترفع تقريرها الى المجلس الزراعي الاعلى لابداء الراي وتقديم الاقتراحات اللازمة بما يتفق ومهمة هذا المجلس

المادة 5

مادة 5: تراعى في تطبيق احكام هذا القرار الاتفاقات التجارية المعقودة بين لبنان وباقي الدول وكذلك القرارات المتعلقة بالحجر الصحي الزراعي

المادة 6

مادة 6: تلغى جميع القرارات السابقة المتعلقة بتنظيم الروزنامة الزراعية والقرارات التي تتعارض ومضمون هذا القرار

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به فور صدوره

بيروت في 21 اذار 1995 وزير الزراعة الدكتور عادل قرطاس