يسمح باستيراد المنتجات الزراعية التالية دون اجازة
مسبقة في الاوقات المبينة امام كل منها:
1- البطاطا للاكل (والبطاطا المقطعة المجلدة)
- اول كانون الثاني حتى نهاية شهر اذار
2- البصل للاكل - الخامس عشر من كانون الثاني حتى
نهاية ايار
3- الثوم على اختلاف اشكاله - اول كانون الاول حتى
نهاية نيسان
4- الخيار - اول كانون الاول حتى نهاية اذار
5- البندوره - اول كانون الاول لغاية 05/04/1995 ضمنا
6- الكوسى - اول كانون الاول حتى نهاية اذار
7- الباذنجان - اول كانون الاول حتى نهاية نيسان
8- اللوبيا الخضراء - اول تشرين الثاني حتى نهاية
نيسان
9- الملفوف والقرنبيط - اول شباط حتى نهاية اذار
10- الباميه الخضراء - اول كانون الثاني حتى نهاية
حزيران
11- البطيخ الاحمر - اول تشرين الاول حتى نهاية
ايار
12- البطيخ الاصفر - اول تشرين الاول حتى نهاية حزيران
13- الفليفلة - اول كانون الاول حتى نهاية ايار
14- الاجاص - اول كانون الثاني حتى نهاية نيسان
15- الدراق - اول كانون الاول حتى نهاية نيسان
16- العنب - الخامس عشر من اذار حتى نهاية حزيران
17- المشمش - اول تشرين الاول حتى نهاية نيسان
18- الرمان - اول كانون الثاني حتى نهاية حزيران
19- اللوز الاخضر والفرك - اول تشرين الثاني حتى
الثالث والعشرين من اذار
20- الفول الاخضر والبازيلا الخضراء - اول تشرين
الثاني حتى نهاية اذار