جميع التشريعات

قرار رقم 50 21/03/1995

منع دخول المواشي والماعز الى كامل خراج بلدة قنية-اكروم

النوع
قرار
الرقم
50
التاريخ
21/03/1995
الجريدة الرسمية
العدد 13, 30/03/1995, ص. 294
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 50 تاريخ 21/03/1995
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992

(تشكيل الحكومة)

بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 17/01/1949

لا سيما المادة 92 منه

بناء على العريضة المقدمة من مالكي اكثر من 75%

من مساحة البلدة والمصادق عليها من مختار البلدة

بناء على مطالعة مصلحة الاحراج والثروة الطبيعية

رقم 145 تاريخ 06/03/1995

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي الى كامل خراج بلدة قنية - اكروم حدودها كما يلي: شرقا: بلدة النصوب والموفة غربا: بلدة مراح الخوج والبساتين شمالا: اراضي عرب وادي خالد جنوبا: بلدة كفرتون

المادة 2

مادة 2: حددت مدة اخراج الماعز من كامل خراج بلدة قنية - اكروم بمدة ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم

بيروت في 21 اذار 1995 وزير الزراعة د. عادل قرطاس