المادة 1
مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي الى كامل خراج بلدة قنية - اكروم حدودها كما يلي: شرقا: بلدة النصوب والموفة غربا: بلدة مراح الخوج والبساتين شمالا: اراضي عرب وادي خالد جنوبا: بلدة كفرتون
قرار Decision No. 50 21/03/1995
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992
(تشكيل الحكومة)
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 17/01/1949
لا سيما المادة 92 منه
بناء على العريضة المقدمة من مالكي اكثر من 75%
من مساحة البلدة والمصادق عليها من مختار البلدة
بناء على مطالعة مصلحة الاحراج والثروة الطبيعية
رقم 145 تاريخ 06/03/1995
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة
يقرر ما ياتي:
مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي الى كامل خراج بلدة قنية - اكروم حدودها كما يلي: شرقا: بلدة النصوب والموفة غربا: بلدة مراح الخوج والبساتين شمالا: اراضي عرب وادي خالد جنوبا: بلدة كفرتون
مادة 2: حددت مدة اخراج الماعز من كامل خراج بلدة قنية - اكروم بمدة ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم
بيروت في 21 اذار 1995 وزير الزراعة د. عادل قرطاس