جميع التشريعات

مرسوم رقم 6547 21/03/1995

منح صفة المنفعة العامة للجمعية الخيرية العمومية الارمنية

النوع
مرسوم
الرقم
6547
التاريخ
21/03/1995
الجريدة الرسمية
العدد 13, 30/03/1995, ص. 286
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6547 تاريخ 21/03/1995
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الجمعيات

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 87 تاريخ 30/06/1977

المعدل بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 98 تاريخ

16/09/1983 والقانون رقم 8/88 تاريخ 06/02/1988

(المؤسسات ذات المنفعة العامة) لا سيما المادة

الثانية منه

بناء على المرسوم رقم 1728 تاريخ 26/01/1979

(تحديد مجالات الخدمة العامة للمؤسسات او الجمعيات

التي يمكن ان تستفيد من صفة المنفعة العامة)

بناء على القرار رقم 18 تاريخ 05/07/1940

وتعديله رقم 267 تاريخ 22/7/1972 المعطى

للجمعية الخيرية العمومية الارمنية

بناء على الطلب المقدم من الجمعية الخيرية العمومية

الارمنية المسجل لدى وزارة الشؤون الاجتماعية

تحت رقم 2701/و تاريخ 28/12/1994 المتضمن طلب

منحها صفة المنفعة العامة

بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 08/03/1995

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: منحت الجمعية المسماة الجمعية الخيرية العمومية الارمنية صفة المنفعة العامة

المادة 2

مادة 2: تعمل هذه الجمعية على تحقيق اهدافها وفقا لقانونها الاساسي وتخضع للرقابة وتستفيد من المنافع المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 87 تاريخ 30/06/1977 المعدل بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 98 تاريخ 16/09/1983 والقانون رقم 8/88 تاريخ 06/02/1988 المؤسسات ذات المنفعة العامة

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 21 اذار 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: شاهي برسوميان وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري