المادة 1
مادة 1: منحت الجمعية المسماة الجمعية الخيرية العمومية الارمنية صفة المنفعة العامة
مرسوم Decree No. 6547 21/03/1995
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الجمعيات
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 87 تاريخ 30/06/1977
المعدل بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 98 تاريخ
16/09/1983 والقانون رقم 8/88 تاريخ 06/02/1988
(المؤسسات ذات المنفعة العامة) لا سيما المادة
الثانية منه
بناء على المرسوم رقم 1728 تاريخ 26/01/1979
(تحديد مجالات الخدمة العامة للمؤسسات او الجمعيات
التي يمكن ان تستفيد من صفة المنفعة العامة)
بناء على القرار رقم 18 تاريخ 05/07/1940
وتعديله رقم 267 تاريخ 22/7/1972 المعطى
للجمعية الخيرية العمومية الارمنية
بناء على الطلب المقدم من الجمعية الخيرية العمومية
الارمنية المسجل لدى وزارة الشؤون الاجتماعية
تحت رقم 2701/و تاريخ 28/12/1994 المتضمن طلب
منحها صفة المنفعة العامة
بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 08/03/1995
يرسم ما ياتي:
مادة 1: منحت الجمعية المسماة الجمعية الخيرية العمومية الارمنية صفة المنفعة العامة
مادة 2: تعمل هذه الجمعية على تحقيق اهدافها وفقا لقانونها الاساسي وتخضع للرقابة وتستفيد من المنافع المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 87 تاريخ 30/06/1977 المعدل بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 98 تاريخ 16/09/1983 والقانون رقم 8/88 تاريخ 06/02/1988 المؤسسات ذات المنفعة العامة
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 21 اذار 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: شاهي برسوميان وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري