جميع التشريعات

قانون 31/03/1948

قانون يختص بتمديد المدة لاحالة موظفي الدولة الى التقاعد او صرفهم من الخدمة

النوع
قانون
التاريخ
31/03/1948
الجريدة الرسمية
العدد 13, 31/03/1948, ص. 227
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون تاريخ 02/06/1948 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 31/03/1948
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد مفعول القانون الصادر بتاريخ 31 كانون الاول سنة 1946 المختص باحالة موظفي الدولة الى التقاعد او صرفهم من الخدمة شهرين اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. وفي مهلة نفسها يحق للحكومة ان تصرف من الخدمة الموظفين الذين يفيضون عن حاجة الدوائر على ان يستفيدوا من احكام هذا القانون. ويحق لها ايضا ان تلغي الوظائف التي تعتبرها غير ضرورية لحسن سير المصلحة وان كانت محدثة بنص تشريعي.

بيروت في 31 اذار سنة 1948 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير العدلية وزير المالية الامضاء: احمد الحسيني الامضاء: محمد العبود