All legislation

قانون Law 31/03/1948

قانون يختص بتمديد المدة لاحالة موظفي الدولة الى التقاعد او صرفهم من الخدمة

Type
قانون · Law
Date
31/03/1948
Official Gazette
Issue 13, 31/03/1948, p. 227
Status
In force
Amended by
قانون تاريخ 02/06/1948 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 31/03/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد مفعول القانون الصادر بتاريخ 31 كانون الاول سنة 1946 المختص باحالة موظفي الدولة الى التقاعد او صرفهم من الخدمة شهرين اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. وفي مهلة نفسها يحق للحكومة ان تصرف من الخدمة الموظفين الذين يفيضون عن حاجة الدوائر على ان يستفيدوا من احكام هذا القانون. ويحق لها ايضا ان تلغي الوظائف التي تعتبرها غير ضرورية لحسن سير المصلحة وان كانت محدثة بنص تشريعي.

بيروت في 31 اذار سنة 1948 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير العدلية وزير المالية الامضاء: احمد الحسيني الامضاء: محمد العبود