جميع التشريعات

قانون رقم 320 24/03/1994

الترخيص لشركة كازينو لبنان باستثمار نادي القمار في المعاملتين

النوع
قانون
الرقم
320
التاريخ
24/03/1994
الجريدة الرسمية
العدد 13, 31/03/1994, ص. 33/34
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قانون رقم 320 تاريخ 24/03/1994
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يجاز للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, الترخيص لشركة كازينو لبنان باستثمار نادي القمار في المعاملتين المنشأ بموجب القانون الصادر بتاريخ 04/08/1954.

المادة 2

تحدد جميع شروط الاستثمار ومدته بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والسياحة على ان تعود في نهاية عقد الاستثمار ملكية الارض في المعاملتين والمنشآت والتجهيزات القائمة او التي ستقام عليها الى الدولة اللبنانية.

لا يجوز ان تتعدى مدة الاستثمار في مطلق الاحوال ثلاثين سنة, كما لا يجوز ان تقل عائدات الدولة من ارباح الالعاب عن ثلاثين بالماية من مجموع الدخل السنوي غير الصافي الناتج عن الالعاب عن مدة العشر سنوات الاولى, واربعين بالماية عن مدة العشر سنوات الثانية, وخمسين بالماية عن مدة العشر سنوات الثالثة.

المادة 3

يجب ان يتضمن عقد الاستثمار المنظم مع الشركة المذكورة, الزامها بجميع الموجبات الناشئة عن عقود الاستثمار السابقة لهذا النادي تجاه موظفيها وتجاه الدولة والغير.

المادة 4

تلغى جميع نصوص قانون 04/08/1954 والنصوص الاخرى المخالفة لاحكام هذا القانون او التي لا تأتلف مع مضمونه.

المادة 5

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 24 اذار 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري